العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

-

YOY

ج - ما أعجل هذه المرأة والخبر الأول لا يوجب موته، وإنما توجب فقده، والخبر الثانى إن صح بطريق يقبل فهو الذي تأخذ به وتعتد عليه، والعدة السابقة ليست بشيء، والله أعلم.

س - عن رجل تزوج صبية ودخل بها، ونقلها من بلدها هي وأمها إلى بلده، واقامتنا معه في بيت والده، ولم يكن له هو بيت يأويه، ومكثوا على ذلك زمانا ثم طلقها وأقرا جميعا أنهما لم يمس أحدهما صاحبه،

ثم تزوجت بعد الطلاق بلا عدة أيكون قولهم هذا حجة

ج

-

قد جاء الأثر في الزوجين البالغين إذا تقاررا بعدم المس أنه قيل

لا عدة عليها، وقيل عليها العدة إذا أغلق عليها بابا أو أرخى حجابا، وأما الصبية فالله أعلم بقولها، وإن نظرنا إلى أن العدة حق للزوج كان إقراره بعدم المس مسقطا لحقه غير أن الذى أراه أن لها وجهين، فمن وجه هي حق للزوج ومن وجه هي حق الله فهى من الحقوق ذوات الوجهين، وإن كان قد وقع تزويج بعد هذا الطلاق فلا يفرق بينهما، وإن كانت الشبهة

حاصلة والله أعلم

س

-

عن الصبية إذا طلقها زوجها وصارت في العدة حتى مضت

تعتد

ثلاثة أشهر إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، ثم أتاها الحيض أترجع تعن

حيضتين بعد هذه الحيضة، أم تكفيها العدة الماضية

-

ج - إذا أدركها الحيض قبل تمام الثلاثة ولو بيوم فإنها تعتد بثلاث حيض وتحسب تلك الحيضة منها، والله أعلم

أقل

س -

عن المرأة المطلقة إذا حاضت في الأولى مثل عادتها، وفي الثانية

، والثالثة مثل عادتها، والرابعة أقل، والخامسة مثل عادتها حتى،

تمت الثلاث لا على التوالى هل يصير ذلك، وكذلك إذا كان بين أكثر من واحده.

الاثنتين

(م 17 - العقد الثمين جـ 2)

١٬٢٦٤ / ١٬٥٦٦