الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨-
2580
-
ج - يقول الله سبحانه: (وَالْمُطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوهُ) أى حيض فإذا حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، ولم يذكر
الكتاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والنقص في الأيام، والله أعلم. س - عمن عنده زوجة طلقها وبها حمل، فلما وضعت حملها ولم تعلم بطلاقه وطهرت من نفاسها فلما مضى لها شهر بعدما طهرت أعلمها بالطلاق وقال لها قد انقضت عدتك وتزوجى إن أردت أيقبل قوله بغير بينه أم تعـ تعتد عدة الطلاق أفتنا
لها أن تصدقه في ذلك ولا يضيق عليها إن شاء الله الأخذ بقوله ج وهذا كله على قول لبعض المسلمين، وكان الواجب عليه أن يشهد عداين على الطلاق لتنكح بعد ميقات الطلاق، وقيل تستأنف العدة من حين
ما علمت، والله أعلم
س
-
عمن طلق زوجته في النفاس، كم عدتها لانه لم يجامعها بعد
وضع حملها، أفتنا
ج - عدتها ثلاث حيض إذا كانت ممن تحيض، وبثلاثة أشهر
إذا كانت لا تحيض أبدا، والله أعلم
س
1
عمن عنده زوجة بها حمل ووضعت حبدلها وظهرت من النفاس
وزوجها غائب في بلدة أخرى، فلما انقضت ثلاثة أشهر قال الزوج قد طلقتها قبل وضع حملها وقد انقضت عدتها وهو كاذب في قوله إنه طلقها (1) الأشهر بعد طهر منه أنها انقضت لأنه لم يجامعها في ذلك وصدقوه ج - إذا ظهر كذبه قبل أن تتزوج فعليها أن تعتد، وإذا ظهر بعد أن تزوجت فلا ينتقض التزويج لأنه بنى على التصديق، وهو وجه من الحق ولا يصدق في قوله الثانى وهو آثم بذلك، وعليه التوبة منه والفرار إلى الله، والله أعلم. (1) بياض في الأصل في أربع كلمات والرابعة أوسع