الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩-
259 -
-
عن صبى تزوج صبية ومات الصبى وهو قد دخل بها في حياته
أعليها عدة وترثه أم لا ..
ج - على أوليائها أن يمنعوها من الزينة ويأمروها بالاعتداد كما
يأمرونها بالصلاة ولها منه الميراث، والله أعلم
س – عن امرأة مراهقة البلوغ لم تحض أبدا ثم توفى زوجها واعتدت منه أربعة أشهر وعشرا ولم يبن بها حمل، اتقفى عدتها بذلك ويجوز
تزويجها بعد هذا
ج - تنقضى علتها بذلك ويجوز تزويجها إلا إذا استريبت بالحمل، فان استريبت فلا تزوج حتى يعلم حالها أحامل هي أم لا، فإن بانت حاملا فحتى تضع حملها، والله أعلم.
س – عن الذى غلطت في العدة وتزوجت ولم يدخل بها، هل تكفيها تلك المدة لتمام عدتها ثم يتزوجها من بعد، أم تحتاج إلى مدة غيرها حين علمت بالغلط، وإذا دخل بها واستبان الغلط واعتزلها هل لزوجها الأول أن يردها إذا مضى بقدر العدة السابقة
ج - ليس عليها الا عدة واحدة، وإن غلطت فالغلط مردود وليس لمطلقها أن يردها إلا في العدة الأولى، والله أعلم.
س – عن كيفية عدة المطلقة حتى يمضى لها ثلاثة أشهر أم بثلاثة القروه، أرأيت إذا مضى لها أربعون يوما أو شهرا أو أقل من ذلك وقالت فى مدتى هذه تم لي ثلاثة قروء، هل لأحد من الرجال أن ينكحها ويأخذ بقولها هذا، أم لا يكون قولها حجة في ذلك، وإن كان قولها حجة هل من الأمينة وغيرها في دينها، وإن بطل قولها على ما ذكرنا من المدة وكان عقد عليها رجل ولم يدخل بها، هل تحل له من بعد، أم تحرم
فرق بين
عليه بسبب ذلك القول مع بطلان قولها؟