العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

-

260

-

ج - إن كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض لا غير، فإن ادعت تمامها صدقت إن ادعته بعد شهر أو تسعة وعشرين يوما وهل أقل ما قيل أنها تصدق فيه، وإن ادعت قبل ذلك فلا تصدق والأمينة وغيرها في هذا سواء، لأن الله تعالى جعل لهن ذلك في قوله عز من قائل: (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر (وإن تزوجها متزوج قبل انقضاء العدة حرمت عليه إن تعمدوا لذلك وإن كان خطأ فإنها تحرم بالدخول لا بالعقد، وله إن لم يدخل أن يجدد التزويج بعد العدة، والله أعلم

س – عن بكر تزوجت فزفت إلى زوجها ولم يقدر على إمساسها

ما خلا الإمساس بيده، ثم من بعد طلقها فهل عليها عدة تعتدها وقد سئل زوجها هل نلت منها وطرا فقال لا، فهل يؤخذ بقوله إذا أقر بذلك وهل قوله عند الشرع مقبول

حقيقات کامپوتري علوم اداري

،

ج - إذا أقر هو وهى بذلك فقيل يقبل قولهما ولا تلزم العدة وقيل لا يقبل، بل إذا دخل فعليها العدة وإن أقر واحد دون الآخر فعليها العدة والله أعلم. س - عن الرجل يموت فى أول الشهر فنقول مات ليلة حادى نصف الليل أو في آخرها هل على المرأة نقصان الشهور وكذلك إذا كان في يوم حادى بين لنا

ج - عليها النقصان مالم يصادف موته الهلال، كذا قيل ولا أحفظ في الليلة وحدها شيئا، ويحتمل أن يقال إن ليلة الهلال كلها ليلة هلال وحكمها واحد ولكن لا أحفظه، والله أعلم.

١٬٢٦٧ / ١٬٥٦٦