العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

باب في الحضانة وسائر احكام الأولاد

س - إن كان عندى ولدان أحدهما صالح والثانى طالح والصالح عنده أولاد، هل يجوز أن أوصى لأولاد الولد الصالح بمال فرارا عن إرث ذلك الخبيث لأنه ربما يتخيل منه أن المال عنده يتقوى به على معصية الله

ويبذره في المعاصى إن لم يتب.

ج

-

هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره فى حق فرضه الله له، والله تعالى أولى بعباده، والدنيا بما فيها لا تزن جناح بعوضة فلذلك نال منها الظالم ما نال، على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه، هذا وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة، والله أعلم

س – عن رجل فقير وعليه ديون وعول ولم يكن له مال اوفاء ما عليه أيجوز أن يبيع مال أولاده ذكرا كان أم أنثى سواء أم غير ذلك، أعنى

أن يبيع ذلك لوفاء الغرماء ونفقه من تازمه نفقته

ليس له ذلك وقد قال موسى بن أبي جابر رضي الله عنه ج - فيمن أخذ مال ولده إنه لص، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل أحد أحق بما في يده حتى الوالد وولده، ولا يوفى الدين بمال الغير، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ارجل آخر: (أنت ومالك لأبيك) فتلك مبالغة قالها إنكارا لمن شح بماله عن نفقة والده، ومن المعلوم أن الوالد

١٬٢٦٨ / ١٬٥٦٦