الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣-
263 -
هذه الأشياء لا حرمة لها، فإن ترك الحيوان الذي له الاحترام حتى هلك ضيحة مع قدرته على نجاته أثم وضمن لأنه مكلف بالنجاة، فإذا لم يفعل وتركه للضياع شارك في قتله، وأهل الدار الملتقطون للوليد هم الذين از مهم الخطاب بالقيام بأمره، فإن مات بتضييعهم فقد قتلوه، أى تسببوا في قتله، والله سبحانه يقول: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فكأنما قتل النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)،
والله أعلم.
س
-
عن قول بعضهم أن من أقر بولد ولد لأقل من ستة أشهر منذ
تزوجها، قالوا الولد له.
قال السائل: كيف يكون الولد له والشرع ألغاه إلا إذا ولد لستة أشهر ج - يحتمل إقراره به وجوها فيثبت له الولد بتلك الاحتمالات، منها أنه يحتمل أنه قد وطئها خطاً قبل التزويج وأقل ذلك لو زنى بها
فان إقراره بولد الزنى على قول يثبت النسب والميراث، والله أعلم.
عما يوجد في الأثر فيمن أمنى في وعاء، فحملته زوجته س وأدخلته في الفرج وحملت أن الولد لا يازمه.
ج - لا أرى له وجها مع أن الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش ا وللعاهر الحجر، وهذا حكمه فيما إذا كان الولد من زنى، فما ظنك فيما إذا كان من نطفته بل هو ولده وإن القول بغير ذلك لمن الشواذ التى لا يلتفت إليها ولا يعول عليها، والله أعلم.
-
س – عن قولهم فى رجلين تداعيا ولدا أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقر لأحدهما فهو له، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب