العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

-

267

س - عمن ولدت زوجته على فراشه ولدا وهو عالم به أنه ليس منه، وعنده حقيقة أنه ما ولده إلا بظاهر الشريعه ومات ذلك الولد وترك مالا، أيحل لوالده ميراثه ظاهرا أو باطنا أم لا، ويلزمه التسوية بينه وبين سائر أولاده أم لا، وما الحجة له في ذلك إن كان ذلك له وعليه أفدنا

ج - لا يمكن أن يطلع على أن الولد ليس منه إلا عند ذهاب الآلة

وذهاب قوتها، فإذا علم من نفسه ذلك ثم ولد له مع ذلك الحال فهاهنا يتأتى علمه بأن الولد ليس له، ومع ذلك فالصحيح الذي ينبغي أن يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك قضى رسول الله في ابن وليدة زمعه كما نقل في الأحاديث، وهذا الخبر عام متناول لمن علم أن الولد له، ولمن علم أنه من غيره فهو ولده بظاهر الشرع، وعليه أن يعامله بمعاملة الأولاد، ويسوى بينه وبين أولاده، وحكمه في الميراث وغيره حكم أولاده، ويخرج على

قول ذكره أبو إسحاق فى خصاله أن له أن يعامله معاملة غير الأولاد

وذلك أن أبا إسحاق رحمه الله ذكر فى الولد إذا نفاه أبوه وصدقته أمه أنه لا يلحق بأبيه بل بأمه، وهذا لعمرى فى غاية الضعف، لما فيه من مخالفة ظاهر ذلك الحديث، وأيضا فإن ثبوت النسب حق للولد فلا ينتفي بنفى أبيه وتصديق أمه، والله أعلم.

6

ص - عن يتيم له أم وعم (أخ أبيه) وهو دون الخيار فمن أولى

بضمامه أمه أم عمه

ج - أمه أولى بحضانته مادام صغيرا، والله أعلم.

س - عنما يوجد فى الخزائن ما نصه مسألة وقال أبو عبد الله في رجل

١٬٢٧٤ / ١٬٥٦٦