الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨- 268
-
من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى وأولدها ولدا، ثم طلقها، ثم تزوجت زوجا من أهل أزكى، وحملت إلى أزكى وأرادت أن تحمل ولد مطلقها معها إلى أزكى أنه ليس لها ذلك، وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت، قلت فإن كان صغيرا قال نعم، قلت فرجل من أهل دما تزوج امرأة من أهل صحار ثم طلقها ولها منه ولد، وأرادت الرجعة إلى صحار بولدها فكره هو ذلك قال لها ذلك أن تأخذ ولدها منه وترجع إلى صحار وتأخذ فريضة ولده ذلك، قلت فإنها من أهل صحار وقدمت دما وهى صبية وبلغت بدما، ثم تزوجها الرجل من دما وأصابت منه ولدا ثم طلقها وأرادت أن تخرج بولدها ذلك إلى صحار فكره هو ذلك، قال ليس لها ذلك عليه ولا تخرج بولده إلا أن تكون قدمت دما وهى من أهل صحار وهى
کون خان
امرأة بالغة فتزوجها بدما ثم طلقها، فإن لها أن تخرج بولدها إلى صحار وتأخذ فريضة والده اه نقل المراد منه
قال السائل: ما الفرق بينما إذا قدمت من صحار وهي صبية وبينما إذا قدمت ما
بي
وهى بالغة إذا كان التزويج واقعا بعد البلوغ، ما معنى هذا وعلام بنى أيكون مبنيا على القول بأن الصبي إذا بلغ في سفره أنه يصلى تماما لا على القول بأنه يصلى قصرا، فهذه المرأة لما قدمت وهي بعد صبية وبلغت بها تعين عليها فرض الصلاة تماما لكونها بلغت في سفرها إن لم يكن فرق بينها وبين الصبي، ولا أظن فرقا، وقد قالوا إن صح فهمى السقيم في ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تتم بها الصلاة أن ليس لها الخروج بأولادها منه إلا بإذن أبيهم، فهذه امرأة تزوجت من بلدة تتم بها الصلاة وطلقت فلا خروج لها بأولادها منه إلا أن يأذن أبوهم، ولما أن كانت قادمة دما وهى فى حد البلوغ لا صبية، فهذه امرأة تقصر الصلاة بدما لكونها