الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩269
-
مسافرة، وقد قالوا أيضا إن الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تقصر الصلاة بها وطلقت ولها أولاد من مطلقها أنه لها أن تخرج بأولادها منه إلى وطنها، ولها نفقة أولادها على والدهم فهذه لها أن تخرج بأولادها من دما إلى صحار، لأنها تزوجت من بلدة تقصر بها الصلاة أم مبنيا على غير هذا
ج - نظرك فيها جيد، وبناؤك حسن، والقاعدة في هذا أن المرأة لها أن تخرج بأولادها الصغار إلى بلدها وليس لأبيهم منعها بعد أن خرجت عن حكمه، فهذه الصبية البالغة فى دما صارت من أهل دما فليس لها أن تخرج بأولادها إلى غير بلدها إن لم يرض أبوهم، والسر في ذلك أنه إذا تزوجها من مكان بعيد فكأنه عرض نفسه للخروج بأولاده إلى تلك البلاد، فهو كمن يأتى الأمور عن خبرة بعواقبها، فمن ثم لم يكن له منع،
والله أعلم.
س – عن اليتيمة إذا تشاجر فيها ابن عم أبيها وجدتها أم أبيها في أن كل واحد منهما يريدها معه وهى مراهقه، من الأولى بها منهما
أرأيت إذا كان ابن عم أبيها يدعى أن جدتها أم أبيها غير أمينة عليها. ج - جدتها أولى بها وأشقق إلا إذا خيف عليها الضرر، فهنالك يكون النظر لأهل الصلاح في البلد، فحيث ما رواه أصلح لها فعلوا ولا عبرة بنظر الخصمين، والله أعلم.
س - عن امرأة مات عنها زوجها وقالت إنها حبلى، ومكثت ثمانية عشر شهرا وأنت بولد، أيلحق أباه بالإرث والنسب، فإنا وجدنا اللحوق في الأثر إلى سنتين، أم لا يلحق به، وهل في ذلك الطفل شرط في تمام الخلق ونقصانه أو زيادته كنبوت أضراس واستطالة أعضاء وعظم جسم أم في الحكم سواء.