الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١—
271
-
ج - إذا أقرت أن الولد من غيره فلا لحوق، وإن ادعت أنه منه لكن احتبس في بطنها تلك المدة لحقه إلى سنتين فقط على قول، وقيل إلى أربع، وقيل إلى سبع، ومن نظر أحوال النساء في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط وأظنه قول أبي عبيدة رضى الله عنه، وذلك لكثرة الخيانة فيهن، وكثرة ذلك تورث شبهة قوية في الإلحاق، فنعاملها بأقل
الأقوال مدة، والله أعلم.
س
-
عن رجل له بنات ويعطيهن كسوة وصوغا عطية إسراف وله وارث من عصبة، أيكون سالما عند الله أم لا؟ ونيته يريد ماله لبناته دون عصبته أفتنا مأجورا إن شاء الله
ج - الإسراف حرام في الشرع، والنية المذكورة نية محجورة، ولا تلزمه القسمة بين بناته وعصبته وإنما يأتم بسوء نيته، والله أعلم. س - عن شراء مال الصى من والده كان الوالد فقيرا أو غنيا، ثقة أو العكس، إذا كان شريك الصى مضطرا إلى الشراء من والده عن دخول غيره عليه تفضل بكشف ذلك. مور علوم اسدي
ج - أما الشراء من الثقة فجائز، وأما غير الثقة فالله أعلم بذلك،
ذلك
وفى الآثار ما يثبت الخلاف فى مثل ذلك، وعليه فعلى قول من يجيز فلا فرق بين الغنى والفقير فيه، وبين حاجة المشترى وعدمها، وكذلك أيضا على قول من يمنع، والذي يظهر لى أنه إن ظهر من هذا الأب القيام فى مال ولده والسعى له بالصلاح فالشراء منه جائز، وإن كان غير ثقة إذا كان من أهل النظر في التدبير، وأما إن كان مال ولده ليأكله يبيع خضما وقضما فلا يجوز الشراء منه، والله أعلم
ص
-
عن الأب الفقير أيجوز أن يبيع مال ابنه اليتيم إذا كان فقيرا
ومحتاجا لنفقته ونفقة ابنه، فإن قلت يجوز ذلك فهل يضيق على المشترى