العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

272

أن يؤدى الثمن على الأب عند صفقة البيع أم عليه أن يقبض الثمن ويعطيه منه بقدر نفقتهما، وهل لليتيم عند بلوغه تبعه أو رد فيما باع أبوه.

ج - يجوز ذلك لدفع الضرورة، وللمشترى أن يشترى إذا علم ذلك، وعليه أن يدفع القيمة كلها للبائع ويشهد عند ذلك، وللشهود أن يشهدوا ويكتبوا شهادتهم إذا عرفوا الحال وينوه في الورقة أنه لدفع الضرورة كيلا أحد من الغوغاء، وليكون ذلك حجة للمشترى، وليس للولد يتهديم الرجوع بعد البلوغ فيما بيع لذلك، والله أعلم.

س - عمن صاغ صوغا وتداوله أولاده يلبسونه واحدا بعد واحد

ومات الرجل والصوغ يومئذ عند والدتهم ما الحكم فيه.

ج - هذا الصوغ من تركة ذلك الرجل، فهو ميراث بينهم

والله أعلم.

س - عن اليتيم إذا كان معه إخوة بلغ، وطلبوه من أمه الأب والكسوة وليطعموه عندهم مخافة عليه من الجوع مع أمه، ما ترى إن لم ترض أمه بأخذه من عندها هي أولى به أم إخوته؟

ج - أمه أولى ما لم تتزوج فاذا تزوجت فإخوته أولى لأنها قد اختارت الزوج عن الولد فتترك وما اختارت فيأخذون أخاهم لئلا يشغلها عن زوجها،

والله أعلم.

١٬٢٧٩ / ١٬٥٦٦