الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦المفقود، ثم إن قول هاشم إن زوجها الأول يكلف أن يقول قد تركتها إذا اختار الصداق عنها تنزيلا لهذا القول منزلة الطلاق، ثم جعل العدة بعد ذلك، وهذا لعمر الله أظهر فى الحجة، وأقرب إلى الصواب،
وأبعد من التناقض، وما قدمته في صدر الجواب هو الموجود عن محمد ابن محبوب وغيره، والله أعلم.
-
عن الغائب إذا مات بعض من يرثه وطلب بعض الورثة قسم المال، وقال ورثة الغائب لا يقسم المال حتى يصح موت الغائب أو تنقضى مدته، هل له ذلك، أم يلزم أهل البلد أن يقسموا ويتركوا للغائب سهمه، أم كيف الحكم في ذلك، وهل يرث الغائب مالم يحكم بموته أم لا، بين لنا ذلك وكم مدة الغائب بين لنا ذلك.
ج - نعم يرث الغائب في المدة التي محكوم له بالحياة فيها فله ميراثه في تلك المدة من جميع من مات ممن يرثهم هو، فإذا صح موته قبل هذا الموروث رجع نصيبه لبقية الورثه، وإذا لم يصح موته بل أبهم أمره حتى انقضت المدة التي يحكم عليه بعدها بالممات صار نصيبه الذي ورثه لوارثه
كباقي ماله، ولشركاء الغائب في الميراث أن يقسموا تركة مالكهم
ويحضروا من يقاسم للغائب، ولا يمنعهم من ذلك عدم رضى وارثه، بل يقسمون ولأهل البلد أن يعينوهم على ذلك، وفي مدة الغائب أقوال كثيرة لم يحضرني ذكرها هاهنا والله أعلم
من – عن معنى ما يوجد في الأثر أنه إذا حكم الوارث بموت من يرثه عند عدم الحاكم أو جماعة المسلمين إن زوجات المفقود لا يطلقهن وليهن إذا لم يردن الطلاق والوارث يريد قسم المال بعد انقضاء عدة
،