الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧-
277
المفقود وبعد حكمه بموت من يرثه، كيف يصير حكم ذلك وهل لهن نفقة، ومن أين تكون نفقتهن، فإن كن محتجات إن هذا مما يختلف
فيه ولهن التمسك بالزوجية مالم يحكم عليهن حاكم ممن لا تجوز مخالفته، فكيف الحكم في هذا كله تفضل بالجواب
•
ج - معنى ذلك هو ما ذكرته من الاحتجاج للزوجات، فإن حكم المرء لنفسه عند عدم الحاكم إنما هو على قول بعض المسلمين الذين أجازوا له أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم إذا لم يجد من يحكم له بذلك، فللزوجات أن يتمسكن بنقيض ذلك فيكن في الحكم زوجات المفقود على الأصل الأول ولهن النفقة في ماله، فيأخذنها من المال الذي لم يكن في يد الوارث الحاكم لنفسه، ويصح لهن أن ينزعن ما يجدن من مال المفقود ولو في يد ذلك الوارث مالم يفض ذلك النزع إلى فتنة وتقاتل وتضارب فإن أفضى إلى ذلك حرم عليهن انتزاعه، ويحرم عليهم أيضا قتالهن عليه وليست هذه المسألة من الانتصار فى المختلف فيه إذ ليس هذا بانتصار أصلا، وإنما الانتصار فيما إذا ظلم أحد أحدا، فله أن يأخذ قدر ظلامته والآخذ بالرأى فى مسائل الاجتهاد غير ظالم، وطالب ماله برأى غير منتصر، فافهم المعنى فى هذا فإنه قد وقع فيه بين أشياخنا المتأخرين إختلاف وذلك الاختلاف لفظى عند التحقيق، والله أعلم
س
- عن الغائب إذا قدم بعد تمام العدة وزوجته طلقها وليه واعتدت وتزوجت، ومع قدومه وجدها ميتة أيبقى خيار وله ميراثه إن اختارها.
الحاكم
العدل
ج - ليس للولى أن يطاق زوجة الغائب إلا إذا أخذه الحا بذلك، فإن طلقها بحكم حاكم ورجع الغائب فوجدها قد تزوجت ثم ماتت فالله أعلم هل له خيار في ذلك أم لا، ولا أحفظ فيه نَما من أثر إلا إطلاق