العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

-

278

-

القول بأن له الخيار من غير أن يقيدوا ذلك بالحياة، فإطلاق هذا القول منهم يدل على ثبوت الخيار له في حياتها ومماتها لأن ميراثها تبع لها أن موتها لا يدفع الحق الثابت له عليها وأما إن طلقها الولى بغير

والظاهر

حكم الحاكم العدل فلا يثبت طلاقه، وإنما هي زوجة الغائب والتزويج الثاني فاسد والميراث للأول، والله أعلم.

س -

عن المفقود إذا حكم الحاكم لورثته بميراثه بعد مضى أربع السنين وحكم على وليه بطلاق زوجته منه وأن تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرة أيام، أيجوز للولى الذى طاقمها تزويجها بعد إنقضاء العدتين إن كان ممن يجوز له تزويجها من الأصل أم لا، فإن كان محجورا

ما الحجة فيه عرفي.

ج - الولى المطلق وغيره من الناس سواء فى ذلك، ولا يحرم عليه التطليق ماكان حلالا في الأصل، سلمنا أنه كان السبب لفكاكها من زوجها فلا نسلم أن كل سبب محرم للتزويج، بل السبب المحرم عندهم الذي يكون في أصله معصية كما لو خطبها وهى مع زوج، بناء على

هو

أن النهى يدل على فساد المنهى عنه، وا، والله أعلم

س - ما القول في المفقود إذا لم يكن له ولى من الرجال إلا رحم، هل يلى هذا الرحم طلاق زوجاته بعد تمام مدة الفقد قياسا على تزويجه نساء أقاربه اللاتى ليس لهن أولياء على رأى من أجاز ذلك، قال في الخزائن إن المفقود إذا لم يكن له ولى من الرجال يطلق نساءه من كان أولى من النساء أفلا يكون هذا الرحم الذكر أولى منهن، ثم ماوجه التطليق لزوجاته بعد تمام مدة الفقد بعد أن حكم بموته وقسم ماله ميراثل، وكذلك ما معنى قولهم إن وليه لا يتزوج من طاقه من نسائه، ومتى يؤمر الولى بطلاق.

١٬٢٨٥ / ١٬٥٦٦