الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠-
280
فأراد ابن العم الارث من مال ابن عمه الغائب، هل يصح أن يقسم ماله وكم حد غيبته والمال في يد ابنته، هل يصح لها أن تدع أحدا يقبضه غيرها، ومن أولى بقبضه عرفنا مأجورا.
ج - هذا غائب لا مفقود، ومدة المفقود أربع سنين، وأما الغائب فحكمه آخر، وأقل الأقوال عند المشارقة أن مدته ثمانون سنة، وسبعون
سنة في قول عند المغاربة، والمال لا ينزع ممن كان في يده والله أعلم س - عما في النيل أيضا من أن امرأة المفقود إذا جاء بعد فقده وجامعها قبل أن تعتد منه حرمت عليه ما وجهه.
ج - المراد بالمفقود هو الذى تم أجل فقده وتزوجت امرأته بغيره ثم رجع فاختارها فإنها تعتد من الزوج الثاني، فإن وطئها الأول قبل تمام من الثاني حرمت عليه لأنه يكون في حكم من وطئ في الحيض
العدة
أو وطى، حاملا من غيره والكل حرام، والله أعلم.
-
:
عن زوجة المفقود إذا مضى له أربع سنين هل ترثه وتتطلق
منه وتتزوج ولو لم يحكم لها الحاكم أم لا
ج - إنما رخصوا في ذلك بحكم الحاكم لها، فيبأمر الحاكم ولى المفقود أن يطلقها وذلك بعد تمام | المدة، ويأمرها أن تعتد، ويأمر بقسم ماله. فإن لم تجد حاكما فتميل لها أن تحكم لنفسها بمثل ما يحكم به نها الحاكم إن لو وجد دفعا للضرر وقيل ليس لها ذلك، والله أعلم.
س - عما رفعه صاحب كتاب الضياء فى زوجة المفقود وإن كان الأخير لم يدخل بها فلا خيار للأول، فما عندك في المسألتين هل فرق