الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦286
باللعان، ومع قوله تعالى: (الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ (الآية
والله أعلم. س – عن قول بعضهم إن قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته، ولا ميراث
له إن قذفها فرجمت ما وجهه
ج
الله أعلم ولعله مبنى على القول بأن المرجوم ترثه امرأته ولا يرثها إن رجمت، فإن كان قد بنى على هذا خرجت فيه الأقوال المتقدمة في المسألة الأولى وحينئذ فلا أثر للقذف من جانبها ولا من جانبه، وإن كان وجهها غير ذلك، فالله أعلم.
س – عن رجل هلك وترك أما وثلاثة أعمام لأم ولم يكن له عصبة
كيف القسمة بينهم.
ج - لاميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوى السهام، فالمال كله
مرکزتحقيقات کا موتر کر علوم اسلامي
لأمه، والله أعلم. ص – عمن مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ لأب
وأم وابن خال، كيف القسم بينهم.
ج - في الأثر أن للزوجة ربع المال والباقى لبنت أخ الهالك من أمه كذا عند من قال بالقرابة من المسلمين والله أعلم
قال الشيخ صالح بن على: نعم هكذا قد قيل فيما عندى، والله أعلم.
س - عن امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر، عرفنا
من كم يقسم ميراثها.
،
ج - يقسم المال اثنى عشر مهما فيعطى كل واحد من أبويها السدس، وسدها الاثنى عشر أربعة، اثنان للاب، واثنان اللام، ويعطى الزوج