العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

ثلاثه وهو ربع المال، وما بقى فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين

والله أعلم. عن ميت ترك عصبة يلتقون على الميت عند خمسة أجداد س أولادهم وأولاد أولادهم ثم ترك ابنة عمته أخت أبيه ثم أخواله إخوة أمه وأولادهم من يتقدم من هؤلاء ومن يكون في درجة واحدة من المذكورين؟

صرح لنا ذلك.

ج - الميراث للعصبة، وإن بعدت درجاتهم إذا علم نسبهم ولا شيء لبنت العمة ولا للأخوال: بل المال كله للعصبة وهو لمن كان منهم أقرب درجة إلى الميت دون غيره: والله أعلم

س - عن امرأة ماتت وتركت زوجا وأرحاما، أيرث الارحام عند

الزوج أم لا؟

مرکز تحقيقات کے موت کي علوم مياري پوتري

ج - أما أصحابنا أهل عمان فيورثون عمان فيورثون الأرحام مع أحد الزوجين، أضعف من النسب، لأنه إنما كان بعقد وينحل

لأن الزوجية عندهم سبب بد الفظ، والنسب ليس كذلك، بل الأنساب لا يقطعها إلا الشرك، وعلى هذا المذهب فلازوج النصف والباقى لأرحامها، وأما أصحابنا أهل المغرب فإنهم يردون المال كله إلى الزوج تمسكا بظاهر الحديث

وهو

لا يرث رحم مع ذى سهم، والزوج من ذوى السهام بنص الكتاب

والله أعلم.

أنه

6

ع - عن امرأة تركت أما وأختا من أب ما قسمة هذا المال؟ أفتنا

جزاك الله خيرا.

١٬٢٩٤ / ١٬٥٦٦