العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

288

ج - للام ثلث المال، وللأخت نصفه، ويبقى سدسه للعصبة، وإن لم يكن لها عصبة قسم المال خمسة أسهم، للام سهمان،، وللأخت ثلاثة أسهم، والله أعلم.

س – عن رجل تزوج امرأة صغيرة ثم مات.

ج - لها الميراث تاما، وعليها العدة من حين ما يموت تعتد أربعة أشهر وعشرا كالزوجة البالغة، ثم يزوجها وليها إن شاء، والله أعلم.

-

ماتت أله س – عن رجل تزوج صبية ولم يدخل بها ثم

أم لا؟

الميراث

ج - نعم له الميراث منها كزوجته البالغ لا فرق بينهما في ذلك عندى خلافا لمن فرق، والله أعلم.

س – عن امرأة ماتت وتركت أخا شقيقا ولها أب أم أعني له

في تركتها نصيب أم لا ت کا ساري

ج - لا يرث جدها أب أمها شيئا لأنه رحم والميراث كله لأخيها،

والله أعلم.

س

زوجة.

-

عن ميراث العبد المعتوق لمن يكون إن لم يكن له ولد وعنده

ج - إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه، وقد رأى بعضهم غير ذلك، والله أعلم.

س - عن امرأة وابنتها قتلتا في بيتهما وتوفيتا في ساعة واحدة ولم يحضر عندهما أحد عند وفاتهما حتى يعرف أيهما توفيت قبل ومن

١٬٢٩٥ / ١٬٥٦٦