الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨288
ج - للام ثلث المال، وللأخت نصفه، ويبقى سدسه للعصبة، وإن لم يكن لها عصبة قسم المال خمسة أسهم، للام سهمان،، وللأخت ثلاثة أسهم، والله أعلم.
س – عن رجل تزوج امرأة صغيرة ثم مات.
ج - لها الميراث تاما، وعليها العدة من حين ما يموت تعتد أربعة أشهر وعشرا كالزوجة البالغة، ثم يزوجها وليها إن شاء، والله أعلم.
-
ماتت أله س – عن رجل تزوج صبية ولم يدخل بها ثم
أم لا؟
الميراث
ج - نعم له الميراث منها كزوجته البالغ لا فرق بينهما في ذلك عندى خلافا لمن فرق، والله أعلم.
س – عن امرأة ماتت وتركت أخا شقيقا ولها أب أم أعني له
في تركتها نصيب أم لا ت کا ساري
ج - لا يرث جدها أب أمها شيئا لأنه رحم والميراث كله لأخيها،
والله أعلم.
س
زوجة.
-
عن ميراث العبد المعتوق لمن يكون إن لم يكن له ولد وعنده
ج - إذا خلا من العصبات والأرحام وجميع الأقارب فمذهب الجمهور من أصحابنا أن ميراثه لأهل جنسه، وقد رأى بعضهم غير ذلك، والله أعلم.
س - عن امرأة وابنتها قتلتا في بيتهما وتوفيتا في ساعة واحدة ولم يحضر عندهما أحد عند وفاتهما حتى يعرف أيهما توفيت قبل ومن