الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩-
تكون الضربة سابقة فيه، كيف يكون الحكم في ذلك، وما يكون قسمة الميراث ومن يكون يرث منهما أفتنا مأجورا يرحمك الله، وهذه المرأة عندها أم وأخوان وأخت خلص كلهم، أرأيت هل الجدة ترث ابنة ابنتها، أم لا ميراث لها أفتنا سريعا.
:
ج - يعطى ميراث كل واحدة من هذه المرأة وابنتها لوارثه فميراث المرأة لأمها منه السدس والباقى للأخوة الخلص: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان معها زوج فلأمها السدس، وازوجها النصف، والباقى للإخوة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للبنت المقتولة معها. إلا إذا صح أنها ماتت بعدها، وكذلك لا شيء لهذه المرأة المقتولة من ميراث ابنتها المقتولة معها، إلا إذا صح أنها ماتت بعدها. بل ميراثها لسائر الورثة واو قدرنا أن مع الابنة المقتولة أبا وجدة أم أم فلجدتها السدس، والباقى لأبيها ولا شيء لأمها المقتولة معها، فافهم ذلك فإنه واضح. وضابطه أن لا ميراث لكل واحد من المقتولين من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما أورثته الأحياء: لأن الميت لم يعلم استحقاقه من الميراث من صاحبه، وكذلك لا يمنع كل واحد منهما ميراث من كان يحجبه أن لو كان حيا. فالجدة لا تحجبها بالأم المقتولة لعدم تيقننا بحصول الحاجب فأنزلناها منزلة العدم، والله أعلم
س - عن رجلين أخوين من أب وهما في قرى شتى وماتا، ولم يعرف الذي مات قبل الآخر وعند كل واحد منهما أخت خالصة، وعندهم عم
لمن يكون ميراثهم وإن كان هؤلاء الإخوة مولودين في ساعة واحدة بين
لنا هذا.
(م 11 - العقد الثمين جـ 3)