العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

290

ميراث كل واحد منهما إنما هو لأخته منه النصف والباقى لعمه، ج - ولا يرث كل واحد من الميتين على المذهب الذى أراه وهو الصحيح عندى، ولا فرق فى ذلك بينما إذا ولدا فى ساعة واحدة أو تقدمت ولادة أحدهما على الآخر والله أعلم

-

س – عن امرأة لها ثلاثة أولاد، اثنان منهما خالصان من أم وأب والواحد منهما غبن ليس عنده اب، ثم مات الولد من هؤلاء الخالصين هل شيء لهذا الولد الغبن من ورث أخيه أم لا.

ج - نعم له السدس من إرث أخيه إذا لم يكن للهالك أولاد ولا أب ولا جد، والله أعلم.

س – عن مذهبه في ميراث الغرق والهدمى، هل هو مذهب الأصحاب

-

المشهور من توارثهما من صلب أموالهم أم لا.

عامي ج - يضعف أخوك الحقير عن مخالفة الجم الغفير مع كونه غير بصير، ولعلك وقفت على فتوى أهل أزكى فى مسألة الغرقى، وما قلته فيها هو عين ما يوجد عن زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض، وهو قول موجود في كتب الأصحاب وصدر به صاحب المهذب وصححه ونقله صاحب الضياء مع مقابله، وذكر أنهما قولان عليهما العمل دون ما عداهما، والقول امع الآخر ينسب اعلى بن أبي طالب ونص عبارة الضياء والغرقى الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون معا. ويخرجون أمواتا، ولا يدرى من مات أولا، والهدمى الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدرى أيهم مات أولا فالقول فى كل هؤلاء واحد وكذلك إذا أتى شيء مما يشبه ذلك ومات منهم أناس، وللناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل

منهم

١٬٢٩٧ / ١٬٥٦٦