الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١-
291
عليهما ولغيرهم أقاويل سواهما ليس على شيء منها عمل ولا لقائل بها عند
أنه
الناس موضع، والقولان المعمول عليهما فإن زيد بن ثابت يروى عنه لا يورث ميتا من ميت ويورث الأحياء من الأموات، وهذا قول سهل ليست فيه مسائل ولا على أحد منه مؤونة حساب، وكان على بن أبي طالب يورث الموتى، بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الموتى، ولا يورث الموتى من الموتى من تلاد أموالهم المذى ينوب لهم بالإرث من بعضهم البعض، وهذا القول الذي عليه العمل والحساب اه كلام الشياء والله
أعلم. وهذا السؤال ورد اليه من الشيخ أحمد الخليلي رضى الله عنهما اه
وسئل أيضا عن امرأة ماتت هي وابنها في فلاة ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولها زوج وأم وأب
ج - أيهما وجد قبل صاحبه: فحكم من وجد أولا هو الميت قبل صاحبه، ولمن وجد آخرا الميراث منه، وأما إن وجدا معا في ساعة واحدة
فها هذا اختلف العلماء في ميراث بعضهما من بعض، فعلى المذهب المشهور الأصحاب أن كل واحد المنهما يرث الآخر، وذلك أن يقدر مثلا بين أحدهما ميتا والآخر حيا فيعطى المقدر حياته نصيبه من ذلك الذى قدرنا موته، ثم يحيى الذى قدرناه أولا ميتا ويقدر الآختر ميتا فيعطى ميراثه منه مثال ذلك أن نقول إن الأم هى الميتة قبل ابنها فنعطى ابنها الميراث منها، ثم نقول إن الابن هو الميت قبل أمه فنعطى الأم ميراثها منه، ثم تجعل حصص كل واحد منهم أورثته، وهذا القول ينسب اعلى بن أبي طالب، وعليه العمل من أصحابنا ويروى عن زيد بن ثابت أنه لا يورث مينا من ميت بل يجعل ميراث كل واحد منهما اورثته، وعلى هذا فللزوج النصف وللأم الثلث من النصف الآخر والأب الثالشان من النصف الآخر الباقي