الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢-
292
بعد نصف الزوج، وأما على المذهب الأول فللزوج الربع، وللأم السادس وللأب السدس أيضا والباقى كله للولد، فيعطى ورثته، وليس للأم من هذا الذي ورثه ولدها منها شيء وإنما تعطى ميراثها منه من المال الذى كان له في حياته، والله أعلم وقال أيضا: إذا وجد أحدهما ميتا قبل الآخر فالذى وجد آخرا يرث الأول لأن الحكم أنه خى حتى يصح موته وأما إذا وجدا معا في حال واحد ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلا يتوارثان عندى اتباعا لزيد بن ثابت، وميلا إلى ما هو الراجح عندى، والله أعلم.
س – عن امرأة هلكت وورثها زوجها وبنوها، ثم هلكت ابنتها وورثها زوجها وغيره، فطلب نصيب زوجته من زوج أمها الهالكة فقال لا أعطيك إلا الباقى لك لأن زوجتك لها ورثة غيرك، فقال زوج الابنة زوجتى ورثت أمها فسلم لى ما نسابها من أمها وكل من له نصيب مما خلفته زوجتي أنا المسئول عنه والمطالب فيه، وقد أخذ بقية الورثة مى نصيبهم فما امتناعك إلا نوع تعد لأنك لست بوكيل لهم، وليس لهم حق مما خلفته زوجتك، أله أن
يمنع الحق الذى ناب ابنة زوجته عن زوجها على هذه الصفة أم لا.
ج
لا يعطى زوج هذه المرأة إلا نصيبه من إرثها إذ لا سبيل له على الباق إلا إذا أمر له بذلك سائر الورثة أو وكلوه في قبض ذلك، والله أعلم.
س
عن رجل طلق زوجته وهي مريضه، وخالعها في ذلك الطلاق، فابرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها، ثم ماتت في ذلك المرض هل يرثها وهل لها ميراث منه إذا مات هو، افتنا
ج - في ذلك اختلاف ويعجبني أن لا يتوارثان وإن الخلع ثابت،
والله أعلم.