العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

-

293

س – عن امرأة ماتت وتركت أما وأختا من أم ولا عصبة لها، ولا أرحام إذا أخذ ذو السهام سهامهم، لمن يرجع الباقي يرد عليهم أم يكون

بمنزلة المجهول

ج - يرد الباقى إلى ذوى السهام، وليس هو مجهولا فافهم

والله أعلم. س - عن زنجية حرة ماتت وتركت زوجها لا غيره إلا مواليها فلمن تصير تركتها بين لنا ذلك

ج - لزوجها من تركتها النصف، ولا أقول في الباقي شيئا

والله أعلم.

س

—

بين لنا ذلك

عن زنجى حرمات وترك زوجته وابنته، فكيف قسمة ماله،

ج - إذا لم يترك غيرهما من الأقارب فالزوجة ثمن تركته، وللبنت

نصف تركته، وما بقى فيعطى البنت ردا عليها، والله أعلم.

س - عن امرأة ماتت وتركت أخاها وأختها من أب وأم وأخا لأم، كيف قسمة مالها بين لنا ذلك

ج - أما الأخ من الأم فله السدس، والباقى للخالصين للذكر منهما مثل حظ الانثيين، والله أعلم

س

1

عن وجه ما يروى عن أصحابنا المشارقه من أنهم لا يردون على الزوجين مهما وجدوا الرحم إلا إذا كان لأحدهما ميراث من جهة غير الزوجية، ويردون عليهما مع عدمه، فما معنى التقييد بوجود الرحم والإطلاق عند عدمه، مع أن حديث ذو السهم كما ترى ظاهره الإطلاق

١٬٣٠٠ / ١٬٥٦٦