الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣-
-
التنبيه الأول:
تنبيهات
جاء في موسوعة عبد الناصر في الفقه الإسلامي ص 73 جا مانصه: اتفق الفقهاء ماعدا الإباضية على مشروعية الرجم ومنها في الصفحة الثانية أما الإباضية فليس لهم كلام فى الرجم لأنهم لا يقولون به انتهى أقول هذا مخالف لما عليه الإباضية فتمد أجمعوا على مشروعية الرجم ففي المسند الصحيح للإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني أئمة من القرن الثاني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وذكر حديث المختصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في آخره وأمر أنيسا
الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.
قال الشارح السالمي العماني في الجزء الثالث من الشرح ص 283 ط دمشق: والحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال والرجم سنة مجمع عليها، وحكى عن الخوارج والنظام وأصحابه من المعتزلة إنكاره ولا مسند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث ابن عمر عند الجماعة أنه كان مما أنزل على رسول
الله صلى
الله
عليه وسلم آية الرجم فتمر أناها ووعيناها ورجم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. انتهى
ولم تزل أئمة الإباضية يرجمون الزاني في عمان والمغرب رضى الله عنهم
وقال في الجزء السابع من الموسوعة المذكورة صفحة 39. اتفقت كلمة