الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦--
296
س - عن رجلين أخوين وجدا قتلين ترك أحدهما أما وأُختا خالصة وأخا لأب، وترك الآخر أما وأولا داوزوجة وأختا خالصة وأخا لأب تفضل
شيخنا بالجواب
الأولى
بعد
ج - إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولم يوجد أحدهما ميتا قبل الآخر، خرجت عن كونها من مسائل الغرقى إلى الحال الذي علم في الصورة، وإلى الحال الذى ظن فى الصورة الثانية، وذلك أنه إذا وجد أحدهما ميتا قبل الآخر. حكمنا بموته مع حكمنا بالحياة لأخيه الذي لم نجده بعد إستصحابا للأصل المعلوم، وعلى هذا فإن كان المحكوم بموته هو أب الأولاد فلا شيء للمحكوم بحياته لأن ميراث المحكوم بموته لأولاده توزيع السهام، وإن كان الآخر ورث من أخيه ما ينوبه منه فإن كان شقيقا أخذ هو والأخت الخالصة خمسة الأسهم بعد أخذ السدس للأم وقسم بينهما للذكر مثل خط الأنثيين، وعلى تقدير وجودهما ميتين معا ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر فالمختار عندى أن الميت لا يرث من ميت، بل ميراث كل واحد منهما اورثته الاحياء، وهو مذهب زيد ابن ثابت أعلم الناس بالفرائض، والله اعلم س – عن رجل توفى وترك أما وبنتا وأخوين لأم وشقيقين ما حصة
الشقيقين.
-
ج - لا شيء للإخوة من الأم مع وجود البنت والقسمة هكذا، للأم السدس، وللبنت النصف، وللشقيقتين ما بقى وهو الثلث، وأصلها من ستة، والله أعلم س – عن ميراث المقتول خطاً للقاتل، أيحل له أم لا وما الحجة
فى تحليله، وإن كان حراما ما الحجة في تحريمه.