الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨--
298 -
ج - الله أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل، وأنه متى ما استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة، وأما الزوجة فإنها إنما استحقت الميراث بالسبب الذى هو النكاح وأنه ينقطع بموت الزوج، فإذا اعتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك شيئا، ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ نصيبه من ورث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام) والله أعلم.
س - عن صبية زوجها وليها فمات الزوج قبل بلوغها وقد دخل بها، ما تراه أعليها العدة ولها الميراث والصداق، أم تؤجل إلى وقت البلوغ وتحلف وتعتد وتأخذ الصداق والميراث بين لنا ذلك
فرض
ج - تعتد في صباها ولها الصداق كاملا والميراث بلا تحليف: أتحاف بعد أن قضى أربه، بأى شيء استحل فرجها، فإن كان بالتزويج فقد الله للزوجات نصيبا من الميراث فمن ذا الذى يحرمها: وإن كان بغير التزويج فما هو ولا نعلم سببا يبيح الوطء الا التزويج أو ملك اليمين، ومن المعلوم أن هذا ليس بملك يمين فثبت أنه تزويج، فوجبت له حقوق الزوجية، والله أعلم.
س – عن ميراث الزنيم إذا كان له إخوة من أمه وأمه وأخوال أو كان له ابنة وأخوال كيف يدخل الأخوال مع ذوى السهام واختلفوا في الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعصبته عصبة أمه، فمنهم من قال إن لم يكن له وارث فعصبته عصبة أمه ولا يمكن الدخول.