العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

299

يأخذ ج ذو والسهام سهامهم على التمام، ومابقى دفع إلى عصبة أمه لأنهم عصبه، فهم في حقه عصبة لا أرحام، فإذا كانت له أم وإخوة فلامه السدس، ولإخوته الثالث، والباقى لعصبة أمه، وهو قول أبي عبيدة رضي الله عنه، وإن كان له بنت فلها النصف والباقي لإخواله لأنهم عصبة، وليست الأم بمنزلة الأب في الميراث وإن قيل بذلك فإنا لا نراه لأن فجورها

لا ينزلها في مرتبة أعلى من مرتبة النساء، والله أعلم.

س - عمن أمر رجلا أن يقتل رجلا أو امرأة والآمر هو وارث المقتول، فمضى المأمور فقتل كيف الحكم في الإرث للأمر بالفتل ميراثه أم لبقيه العصبة بين لنا مأجورا.

ج - في الأثر من أمر بقتل من يرثه فقتل بأمره، فإن كان الأمر مطاعا فقتل بأمره فإنه لا يرثه، لأن الأمر قاتل، وقول إن كان الأمر مطاعا

فإنه لا يرثه وإن كان غير مطاع فإنه يرثه اهـ، والله أعلم.

س - ما المذهب في توأمى الزنى هل يتوارثان بينهما بالتعصيب كالأخوين الشقيقين، أم لا يكونان إلا أخوين لأم، وهل يصح اجتماع

نطقتين من رجلين في رحم وتكونهما ولدين في حال أم لا فضلا منك

بالبيان

-

لا أحفظ في هذا شيئا غير أنه يخرج فيه الخلاف المذكور ج في لحوق الولد بالزنى إذا تقاررا به، فمن أثبت النسب بذلك يلزمه أن يجعلهما بمنزلة الشقيقين، ويلزم من لا يثبت به النسب أن يجعلهما

كالأخوين من الأم، والله أعلم.

س

-

عن رجل إشترى طلاق ابنته من زوجها، هل للزوج رجعة

في ذلك وهل يتوارثان قبل انقضاء العدة

١٬٣٠٦ / ١٬٥٦٦