العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

r ..

ج - نعم يتوارثان ويملك رجعتها ما دامت في العدة إلا إذا كان الأب وكيلا عنها في شراء الطلاق أو نائبا عنها بأمرها، فإن كان ذلك فهو خلع، والله أعلم.

-

س – عن معتوق سرق وباعوه ولا يعلم به أنه حي أم ميت وعنده بعض من المال معتوق عليه، وعنده إخوة من أم والمعتق حي من يولى منهم، يقسم أم يولى أحد منهم.

ماله

ج - حكم هذا المعتوق حكم الغائب إذا لم يعلم مكانه فيجعل ماله فى يد أمين يحفظه ويصونه حتى يرجع الغائب أو يحكم بموته فيقسمه الوراث والله أعلم

س – عن رجل مات ولم يوجد له عصبة، ولكنه مشهور أنه من الفرقة الفلانيه، فجاء إنسان منها فادعى أنه يلتقى هو والميت على حد واحد، وأتى بشهود شهدوا أن الميت محمد بن حمد والرجل هذا خميس ابن سالم جدهم سالم بن سيف بن خميس بن محمد ولكن لم يقدروا أعنى الشهود أن يلاقوا بينهما إلى جدهم سالم بن سيف، وللميت رحم ما الحكم في ميراثه

مشهور

ج - لا تستقيم الشهادة إلا بذكر الأجداد بعضهم بعد بعض حتى يصلوا إلى الجد الجامع بينهما، والله أعلم.

ومن جواب له: يقبل في هذا المعنى الشهادة عن الشهرة فإن كان الشهود عدولا فذاك، وإلا قبلت شهادة مستور الحال ما لم يتهم بهوى في شهادته، فإن تعذرت الشهود جاز للحاكم الأخذ بالشهرة على قول من أجاز له الحكم يعلمه، في غير الحدود، وإن تعذر هذا كله فالأرحام أحق به وعليهم

١٬٣٠٧ / ١٬٥٦٦