الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١اليمين إن شاء المدعى، يحلفون له أنهم ما يعلمون هذا النسب الذي يدعيه
إلى الهالك، وإقرار الميت بوارث غير الولد والوالد لا يثبت، والله أعلم س - عن مولى النعمة هل فيه من قول بتوريثه ما عدا قول الشافعي وما أنت تعمل في ذلك أيكون أحب إليك تركته للجنس مع وجود معتقه الذي من عليه، خصوصا إذا لم يوجد أحد من جنسه في المصر الذي
هو فيه
ج - نعم يوجد فى المذهب قول بتوريثه، والعمل على غيره، فان أخذ به آخذ فقد أخذ بقول من أقوال المسلمين، وهو مصيب في ذلك،
والله أعلم.
س
-
- عن المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها، فقيل ترثه بلا خلاف، وقيل لها الصداق كاملا وهو الأشهر، وقيل بنصفه قياسا على المطلقة غير المدخول بها، وإذا ماتت هي قبل الدخول فقيل يرثها كالأول وعليه الصداق لورثتها كاملا، وقيل لا صداق عليه أصلا، ما الفرق بين الأولى والثانية في حكم الصداق
المتعة
سمى
صداقا
ج - لا فرق بين الصورتين لأن الصداق إنما يجب بالعقد والتعيين، فإذا طلق قبل الدخول سقط عنه نصف الصداق، وإذا لم يعين وجبت وهى عوض عن نفس الصداق لمن طلق قبل الدخول وقبل التعيين، وإن دخل وجب صداق المثل، وإن مات قبل الدخول وقد فعلى الخلاف المذكور فى السؤال أيلزمه كله أم نصفه، ويجب أن يكون هذا الخلاف أيضا خارجا فيما إذا ماتت المرأة قبل الدخول، ولا أعرف للقول بإسقاطه عنه رأسا وجها، اللهم إلا أن يكون لم يسم لها صداقا ففي هذا الوجه يسوغ القول بذلك، وأما الميراث فلا خلاف فيه في الصورتين