العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

لأنه ثابت بنفس التزويج وذكره بقيل في الأثر لا يستلزم وجود الخلاف

وإنما هي عبارة عن حكاية الحكم، والله أعلم.

س

-

عن المطلق لها قبل الدخول طلاقا رجعيا بحال صحته إذا مات

وحبست ننمسها بالعدة ولم تتزوج فلها الميراث، والمتبادر العمل بالنص أن لا عدة لمطلقة قبل الدخول، فمن أى وجه قيل بالميراث، وهل حجة لها فى ثبوته لها بعدم التزويج انظر.

ج -

-

كنت أتعجب من هذا القول مع كثرة وجوده في الأثر، وقد تكلمت على رده في بعض الهوامش، ومن المعلوم قطعا أن لها أن تزوج في الساعة التي طلقت فيها: فمن أين لها تعلق بالمطلق تحبس نفسها ماشاءت، هيهات الأمر قد فات لا يدرك بالاحتباس، وإن حزنت عليه الدهر كله ماهو منها إلا أجنبي، والله أعلم.

س - عن الأمة إذا أعتقت بعد موت زوجها وهي بعد في العدة هل لها

ميراث إذا اختارت زوجها أن لو كان حيا ولم يفارقها. ج - الله أعلم، والظاهر أنه سبب قد انقضى فلا أقوى على إثبات

الميراث لها بعتق بعد موت زوجها، والله أعلم.

س – عن رجل قتل موروثه ولم يكن للمقتول وارث والقاتل أولاد هل يجوز الإرث لأولاد القائل بين لنا

ج - ذنب القاتل لا يحرم غيره فالميراث لاولاده استحقاقا، والله أعلم.

س - عن رجل له زوجة ولم يكن عنده وارث غيرها، وقال بحضرة –

ثقاة يرثنى فلان ابن فلان، أيكون هذا القول حجة في الإرث بعد موته

"

١٬٣٠٩ / ١٬٥٦٦