الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣-
ج - ليس قوله بذلك حجة تثبت الوارث من غير الوالد والولد فإن الإقرار بهما ثابت، غير أنه لو قال قائل إن قول هذا الرجل ينزل منزلة الوصية لما كان بعيدا في مثل هذا الموضع، وذلك أن الزوجة ليس لها
إلا قدر محدود بنص الكتاب، وهو الربع عند عدم الولد، والثمن عند وجوده، وإنه لا يرد إليها ما دام يوجد وارث من غيرها فيؤخذ من هذا أن للميت أن يجعل ما فضل عن نصيبها حيث شاء، فقوله فلان
يرثى يستلزم قوله إن الباقى من تركته يكون لهذا المذكور، فحيث بطل قوله أن يكون حجة فى إثبات الميراث، فلا أقل أن يكون في حكم الوصية، ولا أعرف قائلا بذلك، ووددت أني قد عرفت له قائلا حتى أتابعه في ذلك، أما الآن فحالى يضعف عن إثباته إبتداءً وأسأل الله الحفظ من الزال والتوفيق لصالح القول والعمل، والله أعلم
س - عن رجا. عن رجل هلك وترك جدا من أبيه وأختين خالصتين وأما
ما القسم بينهم. مرکزتحقيقات کے چور ي علوم اداري
ج - لا ترث الأختان في مذهبنا عند الأب ولا عند الجد، عند الجد، لأنه أب ثان فتأخذ الأم سدس المال والباقى للجد بعضه بالسهم وبعضه بالتعصيب، وثلث الأم حجبته الأخنان، والله أعلم.
س - عمن سأل رجلا في قسمة ميراث ثم أفتاه بقول ليس عليه المعتمد، فأخذوا في القسمة على قوله ثم علموا بالقول الأرجح مع عالم عصرهم، هل لهم أن يرجعوا إلى قوله والمال لم يقسم كله، وإن كره بعض الورثة الرجوع هل يسمعون أم لا.
ج - إذا تراضوا أولا باستفتاء ذلك الرجل وأفتاهم بقول من أقوال المسلمين وأخذوا في القسمة فليس لأحد منهم بعد ذلك رجوع، ولو لم يأخذ