الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤نصيبه، لأن البعض قد أخذ نصيبه وقد أصاب وجها من الحق فكيف ينزع منه باختلاف الآراء، أما إذا لم يتفقوا على استفتائه وإنما سأله بعضهم والباقون كرهوا ذلك وقالوا لا نرضى حتى نعلم ما عند غيره فهاهنا لا تلزمهم فتواه، وليس لأحد أن يأخذ شيئا من المال والحالة هذه حتى تتفقوا على فتوى، أو يحكم بينهم حاكم يازمهم قبول قوله، وهذا هو السبيل في قطع النزاع في مسائل الخلاف، والله أعلم.
س - عن ابن الزنيم إذا ترك أخواله وأخوال أبيه لمن إرثه
ج - أخوال أبيه هم عصبته: وهم يعقلون عنه ويعقل عنهم ابن أختهم وأمه عن أب وأم، والله أعلم.
لأنه
عن امرأة ماتت وتركت أما وإبنة ابن ابن ابن، كيف فرض
الأم هاهنا وإن كانت المسألة فيها رد لمن يكون الرد هاهنا ج - للأم السدس ولبنت الابن الثالث النصف، وما بقى فهو رد عليهما فتقسم المسألة من أربعة، وكان أصلها من سنة، والله أعلم.
-
عن منع أئمة المشرق رحمهم الله الميراث بالولاء مع قوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب) وأوجبوا ميراث الجنس، وتعليلهم ذلك بأنه لو أمكن انتسابهم لصح النسب، فذا أمر محتاج إلى صحة النسب، أم هناك دليل آخر أفتنا
س - عندهم أن الجنس الواحد لا شك أن نسبهم واحد، وحيث اتحد النسب كانوا أحق به من غيرهم، وحيث تعذرت معرفة الأولى به منهم كانوا فيه على سواء، ومات رجل من خزاعة على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له وارث فدفع أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله