الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥-
305
-
إلى كبير خزاعة، والجواب عن حديث السؤال، أن التشبيه لا يملتزم المساواة في جميع الصفات والأحكام، وإنما يستلزم المساواة في الوصف الذي. لأجله التشبيه وهو وجه التشبيه، وهو هنا كونه لحمة لا
وقع
ولا يوهب، والله أعلم.
يباع
س - عن الولد إذا خرجت رجلاه ولهما حركة ولم يتم خروجه وماتت أمه ومات هو بعدها، كيف الحكم فيه يكون وارثا لأمه أم لا وهل يجوز إخراج المولود إذا خرج أكثره وله حركة وماتت أمه وبقى يتحرك بعد موتها أم لا يجوز
ج - يجوز إخراجه إذا أمكن إخراجه حيا بغير شرق لبطن أمه وإن خرج ميتا فلا يكون وارثا، وحركة رجليه لا تكون دليلا على حياته
بعد الانفصال، والله أعلم.
س
-
عمن ترك بنت عمة وبنت عم خالصتين أو لأب أو لام،
أو أحدهما لأب والآخر لام، أو خالص وكذلك إذا خلف بنت بنت وبنت أخ خالص أو لأب، عرفنا وجه القسمة على التنزيل والقرابه وبين
مذهبك
لنا
ج - لا مذهب لى إلا مذهب الحق ولا سبيل إلا سبيل المؤمنين، ومراتب الأرحام في الدرجات مثل مراتب العصبات، ومن كان أقرب في العصبات فكذلك يكون في الأرحام، والقول بتوريث القرابة يعطى الأقرب فالأقرب، والقول بالتنزيل يعطى كل واحد نصيب من تعلق به، ولا شك أن الأرحام أقرب من غيرهم فهم أولى بمال قريبهم من سائر الفقراء وليس لدولة الظلمة عليه سبيل، والله أعلم.
(م 20 - العقد الثمين جـ 3)