العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

-

0 306

—

س - عن أم الزنيم هل تحوز المال دون عصبتها، وإن كان خلاف

1

فما الأرجح.

ج - لا يزيدها فجورها حظا، بل لها من ولدها النصيب المفروض، والباقى لأقرب عصبة إليها، ومنهم من أنزلها منزلة الأب وجعل لها المال كله ولم ير ذلك زيادة منزلة لها، وإنما رآه من حظوظ الدنيا المعجلة لأبناء الدنيا وهى جنة الكافر، والله أعلم.

س - تفضل بين لنا المواطن التي يتساوى فيها الذكر والأنثى

في الميراث.

ج - يتساوى ذلك في ثلاثة مواطن،، أحدها الإخوة من الأم فإن الذكر والأنثى منهم - واء إذا انفردوا وإذا اجتمعوا، وثانيها المسألة المشتركة وهى المعروفة بالحمارية وصورتها، إمرأة هلكت وتركت زوجا وأما وإخوة من أم وإخوة خالصين، فللزوج النصف، والأم السلس، والإخوة من الأم الثالث، وبقي الخالص ون لا شيء لهم، فمن الساف من لم يعطهم شيئا لأنهم عصبة ولا ترث العصبة إلا ما فضل من ذوى السهام، ومنهم من جعلهم وإخوة الأم شركاء في الثالث الذكر والأنثى منهم على سواء، وعلى هذا المذهب العمل اليوم وفيما تقدم من الزمان، والصحيح عندى هو القول الأول، الموطن الثالث الأرحام فإن الذكر والأنثى فيه سواء، هذا في المواريث ويتساوى الذكر والأنثى أيضا في باب الوصايا كما إذا أوصى اولد فلان فإنه بين الذكر والأنثى على سواء، والله أعلم

س – عمن أقر بأخ له ولم يكن له وارث، أيقبل قوله ويصدق

أم لا؟

ج - يقبل قوله في ذلك ويصدق، والله أعلم

١٬٣١٣ / ١٬٥٦٦