الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧—
—
س - عن رجل مات وترك أولاد خال أبيه من أم وأب أو من أب وخاله أخ أمه من أم، كيف الميراث بينهم عرفنا.
ج - لا شك أن خاله بنفسه ولو كان أخا لأمه من أم أقرب من أبناء خال أبيه، ولو كانوا في الخئولة خالصين فلا أرى لهم عند خاله أخى أمه شيئا، والله أعلم.
س - عن رجل من أهل عمان خرج منها مسافرا إلى أرض السواحل ثم بعد ما شاء الله من المدة رجع ومعه ابنتان، واحدة منهما تحمل طفلة فقال هاتان ابنتاى، والطفلة ابنة ابنتى هذه وأبوها سالم بن عبد الله الريامي مثلا من أرض بوكين، ثم توفى وورثه ابنتاه وعصبه، ثم توفيت أم الابنة وورثتها أختها وأولادها، ثم توفيت هذه الابنه أعنى ابنة ابنة الرجل بإقراره وتركت بعمان أولاد خالتها وأعمام أمها لأبيها ولم يعلم لأبيها الذي سماه جدها بأرض بوكين خبر، قلت لمن يكون ميراثها لأبيها ويجب البحث والسؤال عنه، فإن صح له علم أو لعصبته من بعده وإلا حكمه معدوم ويكون ميراثها لأرحامها الذين هم بعمان، أم حكمه غائبا ولميراثها أحكام ميراث الغائب إلى مدته ماذا ترى، فإن كان ميراثها مرجعه لأرحامها فمن أولى به، وكيف القسم بينهم، أجبنا
ج - حكم أبيها الحياة ما لم يعلم موته، فإذا تعذرت معرفته ومعرفة حياته فهو مجهول غائب يوقف له ميراث ابنته ويبالغ في البحث عنه
فإن
ويعطى مدة الغائب، فإن ظهر له خبر إلى تمام المدة وإلا حكم بموته علم له من بعد ذلك وارث، وإلا كان حكم ما ترك حكم المال المجهول ربه، والله أعلم، فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله