الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩-
r.1 -
والباقى لبنى الأخ، وإن مات بعد مضي المدة فالمزوجة الربع والباقي لبنى الأخ والمسألة من أربعة للزوجة الربع مهم والباقى لبنى الأخ، والله أعلم.
س
-
عمن جامع امرأة من فوق الثوب ثم تزوجها ثم هلكت هل يحل له أخذ الميراث منها على هذه الصفة أم لا أرأيت أن قال للورثة إنى مشكك في هذا الميراث فأسرود وأحلوه وأدخلوه معهم واو لم يكن وارثا ولم يصرح لهم الصفة أيحل له أخذه على هذه الصفة أم لا؟
ج - الجماع من فوق الثوب كالجماع من تحته سوا بسواء وتزويج المزلي بها حرام بإجماع أهل الحق فليس التزويج بتزويج وأولاده منها أولاده لأنه استفرشها فلا ميراث له وإن أحلوه لأنهم إنما أحاوه على وجه يظنون أنه وارث والأول على خلاف ذلك، وليس هذا الحل بطيب نفس وعليها
لها الصداق، والله اعلم.
عما ذكره الفرضيون وأطبقوا عليه فى زوج وأم وأب أن للأم س
1
هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرضه، من أين لهم هذا والله يقول (فَلَهَا تُلْتُ مَا تَرَكَ) فكيف يعطونها السدس أو الربع مع الزوجة، وتعليلهم بأنها لو أعطيت ثاث الأصل لأخذ الأب أقل منها هل هذا كاف في مقابلة النص الصريح، أليس الأب هنا عصبة فله الباقي بعد أخذ ذوى السهام سهامهم ولم يعتبروا هذا مع الجد تفضل على بالجواب، وقد بلغنى عنك أنك لا تورث الأرحام هل هذا صحيح عنك أم لا
ج - ما بلغك عنى من ميراث الأرحام ليس بصحيح لكنى رجل أعيتى مسائل الأرحام فتوقفت عن القول فيها لجهلى بها، وذلك فرض الجاهل فمن فتح له فيها بشيء كان الواجب عليه الأخذ بما علم، وأما الأم