العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

—

311

فصل في القسم

س - عن ورثة ترك لهم موروثهم اموالا في أفلاج متعددة وهى تتفاضل جودة ورداءة وأثمانا، فتشاجر الورثة في قسمها، بعضهم أراد أن يقسم كل مال لأحد والجيد يزيد الردئ نخلا أو دراهم، وأبى بعضهم عن ذلك وأراد أن يقسم كل مال وحده لينال كل وارث من الجيد نصيبه

ومن الردئ نصيبه، فكيف القسم بينهم بموجب الشرع الشريف، قلت وكذلك مال لهم كبير فيه نخل مغل وصرم غير مغل، فأراد بعضهم أن يقسم الصرم بنفسه، والنخل المغل بنفسه لأنه يتفاضل في الغلة والثمن، وأبي عن ذلك شركاؤه كيف قسم هذا أفتنا مما علمك الله مأجورا إن شاء الله ج - يتحرى في القسم ارتفاع ر عن جميع الوارثين، فيقسم مال كل فلج على حدة إن لم تكن مضرة لأحد منهم في ذلك، فإن حصلت في ذلك مضرة قسمت الأموال من جميع الأفلاج دفعة واحدة ويزاد من الجيد للردئ حتى يستوى القسم في نظر العدل، ويجبر من أبى عن القسم الذي فيه رفع الضرر، والنخل المثمر وغير المثمر جنس واحد يقسم قسمة واحدة فيزاد من الجيد للردئ حتى يكون القسم في النظر عدلا، هذا إذا كان غير المثمر منه نخلا، أما إذا كان صرما مما ينقل في العادة من أرض إلى أرض فذلك عندى جنس آخر يقسم بنفسه ولا يشرك

في القسم مع النخيل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله

س

-

عن امرأة قاسمت أولاد زوجها الهالك فأخذت ثمنها أرضا ضيقة من جانب أرضهم، وهم أخذوا أرضا واسعة، والكل يشرب من ماء واحد، فأرادوا قسمة الماء فأعطوها ماء على قدر أرضها، فأبت واحتجت

١٬٣١٨ / ١٬٥٦٦