العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٢

-

312

أن الماء على قدر الميراث لا على قدر الأرض، فأبوا عن ذلك إلا إعطاء الماء على قدر الأرض، أجبنا هل على قدر الميراث كما زعمت أو على قدر

الأرض كما زعموا.

ج - دل على قدر الميراث لا على قدر الأرض إذ ليست الأرض هي الوارثة وإنما الوارث المرأة والله أعلم.

س – عن رجل هلك وترك عبدا مماوكا بين ورثته ثم احتاج أحد الورثة لبيع حقه، وقال الثاني أنا لا أبيع حقى، ما يكون الحكم بينهم وإن كان لأحدهما الثالث والثانى الثاثين وامتنع عن البيع صاحب الثلث أيجبر على بيعه أم لا؟

ج - يبيع سهمه فإن شاء اشتراه شريكه، وإن شاء باعه لغيره، وإن تعذر ذلك فالله أعلم، والضرر مزال، غير أن قسمة العبد بالأيام ممكنة فيوما لهذا، أو يومين لهذا، وما أمكن قسمة منفعته فلا أقول بالجبر على بيعه، وفى أبي إسحاق ما يدل على جواز الجبر على ذلك إذا لم تتأت قسمة الذات، والله أعلم.

س

عما إذا تقاسم الرجلان المال واختلفا فى الحاجز فقال واحد من

هنا، وقال الآخر إلى هنا

ج - إن كانت بينة فالقول قول البينة وإن لم تكن بينة تحالفا وتناقضا وجددت القسمة وذلك أن يحلف كل منهما أن الحاجز هاهنا على حسب ما يدعى، والله أعلم

١٬٣١٩ / ١٬٥٦٦