الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣باب في اليتامى
س – عن ولى اليتيم إذا كان غير ثقة، وأراد شركاء اليتيم القسمة في مال مالكهم وقاسم له وليه وجماعة من أهل البلد، اتثبت قسمتهم، وهل لليتيم غير في قسمة هؤلاء بعد بلوغه أم لا عرفنا؟
ج - إذا وقعت القسمة على وجه العدل فهي صحيحة وللشركاء أخذ نصيبهم، والله أعلم.
س - عن اليتيم إذا قاسم له جماعة، هل يؤخذ له غبن من مال الهالك،
وما حد الغبن من كم يكون عرفنا
ج - ليس ذلك في الشرع ولا على الشركاء أن يزيدوه على نصيبه، فإن تطوعوا وجعلوا له زيادة احتياطا كان ذلك خيرا لهم، والله أعلم
-
عن اليتيم إذا كان ماله زائدا على نفقته، أيجوز للوكيل أن يأخذ له مثل لحم وسمن وحلوى غير النفقة لأن حقه من الدراهم لا يكفيه لإدام وهو موسع وفى أيام العيد يجوز يأخذ له حلوى وغير ذلك أم لا
ج - تمد له من ماله نفقة بقدر ما يحتاج إليه من مؤونته، ويطعم له من ماله مثل طعام من كان فى منزلته، ويجوز أن يشترى له من ماله مثل
ما يشترى لأمثاله من غير إفراط ولا تفريط، والله أعلم.
ص
-
عن نفقة الأيتام، وإن كان الأيتام ليس يكفي مؤونتهم المال
أيجوز أن يباع الأصل والبائع مضمون أم لا.