العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

- 314 -

—

-

ج - إن نفقة الأيتام ليست بشيء محدود، وإنما يكون ذلك موقوفا على نظر الحاكم أو القائم بمصالحهم، وعلى الحاكم أو القائم أن يجتهد في نظر الصلاح لهم، وأن يراعى أحوالهم فلا يحيف بهم، وله أن ينفذ جميع ما يحتاجون إليه من غله أموالهم، فإن لم تكن غلة تكفيهم لما لا بد لهم منه جاز أن يباع الأصل في ذلك ولا ضمان على من باع إذا كان وكيلا

أو وصيا أو وليا، وفى بيع المحتسب من غيرها هؤلاء خلاف، والله أعلم س - عن البلد إذا أتاها ضيف أو نابها مثل غرم قتل أو شيء من

مصالح البلد، يجوز أن يقعد الفلج أو ترفع منه بادة

ج - أما الضيف فلا يجوز أن يقعد له الفلج ولا ترفع له بادة لأن الضيف إنما يكون على أناس مخصوصين، وفى الفلج حقوق لمن يلزمه الضيف ومن لا يلزمه، وهي مشتركة بين الأيتام والأغياب وغيرهم، فلا وجه للأخذ من الفلاج للضيف، وأما سائر المغارم فإن كانت تلزم جميع أهل الفلج من يتيم وغيره واتفق الجباة على قعد الفلج أو نزع بادة

منه على نظر الصلاح لأهل الفلج في ذلك المغرم جاز ذلك، والله أعلم

س - عن الأيتام إذا كانوا في بيته ويطعمهم ويكسبهم يجوز له أن يستخدمهم أم لا؟

ج - نعم يجوز له أن يستخدمهم فيما يعود نفعه إليهم فإن ترك الصبيان كانوا أيتاما أو غير أيتام لا يصلح بغير إمارة وشغل، ويخشى عليهم أن تركوا سبهالا أن تضيع أحوالهم، بل يستخدمهم ويؤمرهم وينهاهم ويؤديهم لمصالحهم ويراعى لهم ما فيه الصلاح، ويكون فيهم كالسائس للجند، وإن استخدمهم فيما يكون نفعه له خاصة تخلص منهم

١٬٣٢١ / ١٬٥٦٦