الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٥--
310
عن قدر ذلك النفع وينوى الخلاص ببعض ما يعطيهم من طعام وكساء وينوى الباقى لوجه الله تعالى، والله أعلم.
س – عن رجل هلك وترك أيتاما وجعل أهل البائد للأيتام وكيلا، وأطنى شيئا من مالهم، وهلك الوكيل ولم يوص لهم بشيء ولا صرح الذي لهم ولا عليهم، وقد اشتهر المال فى يده، والمستطنى ادعى الوفاء على الوكيل، فبين لنا على من يجب هذا الحق.
ج - إذا ثبت الحق على المستطنى فهو عليه ثابت حتى يصح بالبينة أنه قضاه الوكيل، فإن أصح البينة على ذلك وكان الوكيل ثابت الوكالة
خرج الحق من ذمته وثبت في مال الوكيل الهالك على سبيل الأمانة فيه
والله أعلم، هذا ما عندى في المسألة فلينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا ما وافق
الحق
س - عن الصبي إذا عرض الأكل من عنده ونفسه تطيب بذلك
وهو ملئ يحل الأكل من عنده أم لا إذا كان يعقل يتيما كان أولا.
،
ج - إذا كان الصبي مراهقا وهو الذى وصل حد البلوغ لكن لم يصح بلوغه، فمنهم من أعطاه حكم البالغ في جميع أموره إلا الحدود لأنها لا تقام على صبى، ومنهم من جعله في حكم الصغر حتى يصح بلوغه، وأما من دون ذلك من الصبيان فلا يؤخذ منه شيء ولا يؤكل من عنده إلا على قصد التفويض إن أراد جبر خاطره، والله أعلم
س - عمن قبض حق اليتيمة الزيدية التي قتلوا أباها الدوكة احتسابا لها وأخذ بذلك نخلا من بلد الثابتي خيارا واصلا صلاحا لها إذا كانت فقيرة، هل يسعه ذلك ويكون خلاصا إذا لم يتعرض لغلته، ولعل أهلها