العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

317

البادة مشتركة بين هؤلاء كلهم فإن خيف على البلد الضرر على حسب ما وضعت لك جاز الدفع من البادة، بل ومن أصول الأموال، وما دام بينكم وبين خصمكم مغايير وهو شأن حربهم اليوم فلا يخشى الضرر فيه إلا على أنفس البالغين دون الأموال والأيتام والأغياب والأوقاف، ولا يعتبر شدة عداوة الخصم الكامنة في نفوسهم، وإنما يعتبر ما يخشى من فعالهم

والله أعلم.

س – عن محتسب للأيتام هل يجوز له أن يبيع من مالهم قطعا أو خيارا لمؤنتهم وكسوتهم ولما يحتاجوه من صلاح أموالهم، فما تراه يصلحهم ومالهم، وهل ترى الأوفر في ذلك بيع القطع أم بيع الخيار إذا كان ما لهم ترجى منه الزيادة في آخر الزمان لأن فيه حدثات فسل نخل يرجى منها الزيادة، وهل ترى على من حضر من أهل بلده من أهل المعرفة أن يعينوه ويسددوه ويعاونوه على ذلك، وهل لهذا المحتسب أن يقدم هو وأولياء هؤلاء الأيتام على التصرف فى مالهم على حسب ما ذكرت لك من بيع مالهم لنفقتهم وكسوتهم من دون أهل المعرفة، أم هذا التصرف متوقف على العارفين من أهل الفضل والمعرفة تفضل بتصريح هذا تصريحا شافيا والسلام.

ج

أما الوكيل لليتيم ووصيه فقد أجازوا له ماله في نفقته

بيع

إذا لم يوجد له نفقة إلا بيع أصوله، وأما المحتسب فقد حكى صاحب النيل فيه خلافا فقيل له أن يبيع من أصوله ماله لنفقته كالوكيل وقيل لا، قال أبو الحوارى إذا لم يوجد لليتيم وكيل ثقة ترك اليتيم مع والدته وفرض لها فريضة بأمر الحاكم إن وجد الحاكم، ويباع من ماله فيما يجب لوالدة اليتيم من الفريضة، فإن لم يكن حاكم فجماعة من المسلمين، قال أبو - عيد

١٬٣٢٤ / ١٬٥٦٦