العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

-

319

-

في يده المال أن يقوم بحقه، ولا يحل له أن يأكل، إسرافا وبدارا أن يكبروا: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا).

-

عن رجل وكيل في مال يتيم أو مسجد أيجوز أن يزابن الناس

على نظر الصلاح لليتيم والمسجد أو يريد هو فائدة في الطنا

ج - إن وكيل المسجد واليتيم لا يجوز له أن يزابن الناس في أموالهما لأنه بمنزلة من يزيد لنفسه، وربما كان ذلك سببا لتنفير الناس عن الزبون مراعاة للوكيل وربما كان سببا لتساهل الدلال في النداء وأنه إذا أوجب غير الوكيل احتاج إلى استيفاء الدراهم وإذا أوجب الوكيل خفت عنه هذه المؤونة وفيه غير ذلك من الأمور التي لا تليق، والله أعلم.

س - عن استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها مثل آنيه الصفر وآنية الطين التي تستعمل لكذاز التمر مع نبية ضمان ما ضاع منها هل يجوز استعمالها على هذه الصفحة أم تركها أسلم وإن

ضاعت.

ج - لا أعرف شيئا من الآنية يصلحها الاستعمال وفى نظرى أن الاستعمال يبليها ويضيعها، وذلك غير المصلحة التي أمرنا بها في جانب الأيتام فإن ثبت أن بعض الآنية يصلحها الاستعمال جاز استعمالها على قصد صلاحها: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وعلى المستعمل ضمان ماضاع بسببه، والله أعلم.

س – عن رجل عليه ضمان ايتيم وأراد أن يتخلص من ذلك وسن اليتيم قدر عشر سنين أو أقل، يصح له التخلص لأجل أنه يريد التخلص عن الموت والحق باق أم لا؟

١٬٣٢٦ / ١٬٥٦٦