العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣

1

يستعمله في الأمور التى هى من شيم الرجال كالرمى وركوب الخيل وأمور الحرب وأُمور الدنيا التى لا بد منها، وإن كانت أنثى فعلى ضد ذلك فإنها تستعمل في الخياطة والطباخة إن كانت ممن يعمل بنفسه لأن ذلك كله

عائد إلى مصالحهم، والله أعلم.

س -

أم لا.

عمن طلب وكالة يتيم وماله أيحكم بأمانته وتصح وكالته

ج - إن كان حاله معروفا بالأمانة فلا يخرجه هذا الطلب عنها فإن وجد غيره فأولى وإلا وكل هو وإن كان مجهولا فلا يوكل،

أعلم.

س

1

والله

عن الجماعة إذا اتفق بعضهم على توكيل وخالف الأكثرون،

غير أن المخالفين رأوا أن تقع فيه فتنة وأخروا عنه حتى تولوا المال والحال بلا نفقة شرعية ولا قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر يكتب ويسطر عليه، فما القول إذا بلغ اليتيم وطلب الأحكام، أيثبت عليه دفترهم

أم لا ويجب عليهم غلة ماله تماما

ج

-

لا يعتبر في هذا نزاع المنازعين، وإنما يعتبر ثقة الموكلين وأمانة الوكيل، فإن كانوا أهلا لذلك ثبت تصرفهم الجائز شرعا، وإن لم يكونوا أهلا فإن قاموا فيه بالعدل فالعدل مقبول ممن جاء به والارد تصرفهم،

والله أعلم.

س - عن الأيتام كيف يعجبك لهم النفقة الشرعية، أم القيام لهم

وانتظار المصلحة فيهم.

ج - إن كان القائم عليهم من أهل النظر في المصالح فالذي يراه

١٬٣٣٠ / ١٬٥٦٦