العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤

-

324

أصلح فعله وهو أولى من تقدير الفرض: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) وإن كان غير ذلك فتقدير الحاكم أضبط، والله أعلم.

ص

-

ماله

ثم أنكر بعد البلوغ

عن المحتسب لليتيم أنفق عليه من ما أنفق المحتسب، هل على المحتسب بينة في ذلك أو اليمين أو ليس عليه شيء، وهل الوكيل والوصى كالمحتسب أم بينهما فرق.

ج - إذا كان المحتسب ثقة وقام بالاحتساب حيث تعذر الوصى والوكيل فهو مصدق في ما أنفق، إذا لم يدع إنفاقا فاحشا لأنه قائم با وجب عليه من أمر اليتيم ومن قام بالواجب عليه كان أمينا فيه، فإن انتهم بتضييع الإنفاق كان عليه اليمين، وأما الوصى والوكيل فهما أقرب من المحتسب في هذا المعنى لأنهما مسلطان والفرض متعين عليهما دون غيرهما، والله أعلم.

ماله

س

عن اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده هل يجوز أن يدفع إليه

مرت تحقيقات موت مر علوم اسلامي

ج - قال الله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) فدلت الآية الكريمة على أن من لم يؤنس رشده فلا يدفع إليه ماله، والرشد الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها فلا يدفع إلى المسرف والمبذر ماله لأنه سفيه: (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالَكُمْ) والله أعلم. قال السائل: أرأيت اليتيم إذا بلغ فباع شيئا من ماله قبل أن يؤنس رشده وقبل أن يدفع إليه ماله هل يثبت بيعه

ج- لا يثبت لأنه ممنوع من التصرف إلا بعد الدفع، وهذا كله إذا كان القابض المال اليتيم ثقة أو أمينا، فأما إن كان القابض غاشما متجبرا فليس له منع وإنما هو في حكم الغاصب، والله أعلم

١٬٣٣١ / ١٬٥٦٦