العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

-

325

س – عن الاحتساب للأيتام مع القدرة هل يصح التعذر عنه أولا يصح، وهل يكون عذرا منع أهل الأيتام للمحتسب عن أن ينظر له الصلاح في ماله ونفسه.

ج - قال الله تعالى: (وَأَنْ تَقُومُوا لِليَتامى بِالْقِسْطِ) فهذا الخطاب عام لكل مسلم قادر، ومن لم يقدر فهو معذور، ومنع أهل اليتيم عن الاحتساب ليس بعذر إلا إذا خاف الفتنة فليس له أن يقاتل إلا أن يكون إماما وأهل اليتيم أولى بالاحتساب له من غيرهم، فإن ضيعوا فالأقرب ثم الأقرب، وإن كان إماما أو نائب إمام فهو أولى بالجميع، والله أعلم. عن رجل هلك وترك أولادا أيتاما وترك لهم مواشى وخداما يعملون في تلك المواشى، ولا يخفى عليك ما يعترى مسعى البحر من الأخطار فما الحيلة في هذه الأموال تباع أو تكرى أو تعمل لهم كما كان يعملها مالكهم، ويكون ما ضاع منها سالما من هي في يده

س

-

ج - ينظر في هذا الصلاح للأيتام، فإن كان الصلاح في بقائهم على عملهم فلا بأس ولا ضمان فيما تلف: (واللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ المُصْلح)

وإن كان الصلاح في صرفهم صرفوا (قل اصلاح لهم خير):)، والله أعلم.

س – عن وكيل اليتيم إذا بلغ اليتيم، وآنس منه الوكيل الرشد، وأراد أن يدفع إليه ماله من الحقوق عليه من أموال ودراهم وأمتعة، كيف يصنع الوكيل وما صمة الإشهاد الذى ذكره الله في كتابه العزيز، ومن الشهداء يكونون يومئذ في ذلك، قلت وإذا كان وكيل يتيم أو فلج وأراد الوكيل انسلاخه من وكالته في يتم اليتيم قبل بلوغه لعلة يحاذرها الوكيل على دينه أو دنياه، ولم يكن في البلد ثقاة حتى يسلم عليهم، وكما تعلم

١٬٣٣٢ / ١٬٥٦٦