الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧-
327 -
والمصاحف من مصالح اليتيم إلا إذا كان يحتاج إلى واحد منها ترك له وكذلك كون تركه مع أمه من صلاحه إن لم يكن غيرها أصلح، ويجرى له نفقة على نظر الحاكم إن طلبت أمه ذلك، وإن اتفقوا عليه من غير حكم وسعهم والأول أقطع للخصومة، والله أعلم.
س - عن الأيتام أبناء أمهات شتى ولهم مال من أبيهم واحتاجوا إلى نفقة، الأحسن قسمة المال بينهم وكل ينفق من سهمه، أم يتبرك
بحاله
القسمة
ج - بينهم من القيام لهم بالفسط فينفق كل واحد من نصيبه، وإن تعذرت القسمة ورأى الأولياء الصلاح في عدمها وتركوا ذلك إلى البلوغ، فلا أرى فيه بأسا على نظر الصلاح، وهو داخل تحت الآية: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (ويكون التوزيع في الداخل والخارج على قدر سهامهم، ولا بد من ضبط ذلك فقد تحتاج الأنثى من المؤونة إلى له الذكر، وهى أقل نصيبا منه: وقد يتفاوتون في النفقة يحتاج وعدم التوزيع يفضى إلى إعطاء هذا حق هذا، وكذلك يجب توزيع مغرم المال على قدر سهامهم. والله أعلم.
مالا
س
1
فضلة
عن وصى الأيتام أو المحتسب لهم إذا كان في غلة مالهم عن عولهم، هل الأولى أن يشترى لهم بها مالا أو يأخذ الدراهم وتكون في ذمته إلى بلوغهم، وإذا كان الموصى أوصى بأشياء من التطوعات والضمانات هل للوصى أن يتحرى تلك الضمانات والتطوعات، ويتكفل بها ويشترى بتقويمها من المال ويكون هو من أراد أن يصبره أو يعجل له بحقه صبره وعجل له على الرضى من الديان، وأما التطوعات فليس فيها مطالب أرأيت