العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

-

ج - إذا لم تكن بينهم قسمة صحيحة فالحكم الاشتراك في الباقي بحسب الميراث بينهم، وذلك المباع لشراء الحمار يبقى على حاله لاحتمال الحق فيه، وهو وليهم والقائم بأمرهم وكأنه لم يقصد إلا صلاحا، والله

أعلم.

س – عن أهل سرور يعطون ماءهم البيادير وإذا أرادوا أخذوا متى شاءوا بقدر مائهم، وفيهم الأيتام والأغياب والفاج، يدور على خمسة عشر يوما ولا يسألون البيادير وربما يعرفونه وهذه عادتهم، وهم مضطرون إليها، هل على من أخذ بأس وهم غير ثقاة.

ج - إذا أعطوا الأيتام والأوقاف حقوقهم بقدر مياههم ولم يبخصوا

،

شيئا كان ذلك من قرض الماء، وهو الذي يعرف بالموالفة عندكم ولا يضيق على فاعله إن شاء الله، وإن يخس الأيتام أو الأوقاف أو من لا رضى له امتنع هذا الحال، فعلى المحتاجين إلى هذه الحالة أن يلاحظوا حقوق العاجزين ولا يخلو من ترخيص إذا أخذ قدر مائه من بالغ مكلف،

لأنه هو المسئول، والله أعلم.

من

- عن وصى

معه مال الأيتام، هل يجوز له أن يقبض أمهاتهم أموالهم كُنَّ أمينات أو غير أمينات، كانت غلة مال كل واحد منهم مقدار نفقته أو فاضلة عنها أم لا.

أمه

ج - نعم يجوز له ذلك على وجه العدل إذا كان في ذلك مصلحة للأيتام، وله أن يقبض مال كل واحد منهم إذا كانت أمينة على ذلك، سواء كانت الغلة مقدار نفقته أو فاضلة عنها، أما إذا كانت خائنة فلا تقبض مال يتيم أصلا. وفى مجهولة الحال هل تقبض مال

١٬٣٣٦ / ١٬٥٦٦