الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣١فما اللائق للضعيف المبتلى بمثل هذا أن يعمل به ليكون سالما عند الله
من التبعة، وكذلك العباد إذ هو خائف على نفسه وماله تفضل بالجواب
ج - أما إذا أقر أحد بحق لأحد أو أحاله إليه إقرارا صحيحا أو إحالة
ثابتة فذلك الحق المقر به أو المحال إنما يكون لمن أقر له به أو أحيل إليه فإن مات المقر له أو المحال إليه فالحق لوارثه ولا شيء للمقر والمحيل قولا واحدا لا أعلم فيه اختلافا، وإن اختلف عليك أهل زمانك فهذا هو الحق الذى في هذه المسألة فالخلاص إنما يكون لليتيم ومن كان معه وارثا هذا إذا كان الإقرار أو الإحالة ثابتا، وعلى العاقل أن يختار أرجح الأقوال في مسائل الخلاف إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر فبقول الأعلم الأفضل، وإن لم يعرف الأعلم الأفضل تحرى الصواب في واحد منها، والله أعلم.
مرکز تحقيقات کا موتر معلوم استادي
١٬٣٣٨ / ١٬٥٦٦