العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

باب في الوصايا

س – عن الأوصياء إذا قال أحدهم إلى أنفذت كذا في الفقراء من - وصية الهالك، هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه

لما أنفذ بغير رأيهم ومحضرهم. ج - نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئا من الوصية إلا برأى باقى الأوصياء، فإن أنفذ شيئا من ذلك كان ضامنا له للورثة، وتنفذ

الوصية كلها من باقى المال، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله

س - فيمن أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية، ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت، ثم مات الموصى، فهل ترى على الوصى أو الورثة إنفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا

ج - على الوصى أو الورثة إنفاذ تلك الوصية إذا ثبتت شرعا،

الورثة إنفاذ تم

وليس حجه عن نفسه مبطلا لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نفلا

أو احتياطا، والله أعلم فلينظر فيه

س

1

عن الوصية فرض عين من الكتاب فتلزم كل مكلف فقيرا

كان أو غنيا، أم وجوبها بالسنة أم بإجماع الأمة

ج - ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وذلك قوله تعالى: (إن تَرَك خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) وقوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ) إلى قوله: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ (الآية وقوله

١٬٣٣٩ / ١٬٥٦٦